قانون الاستئذان في ديوان الخدمة المدنية

قانون الاستئذان في ديوان الخدمة المدنية

تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على قانون الاستئذان في ديوان الخدمة المدنية، وذلك من خلال السطور التالية:

  • قانون الاستئذان في ديوان الخدمة المدنية:أوضحت المادة (26) من القرار(41/2006) أن الرئيس المباشر هو المختص بالتصريح للموظف بالاستئذان من الدوام يما لا يجاوز أربع مرات بالشهر وفقا للساعات التي يقدرها الرئيس المباشر بما يتلائم مع الأسباب التي يبديها الموظف وبما لا يزيد على اثني عشر ساعة شهريا ويكون التصريح به عند بداية الدوام أو أثناء الدوام أو حتى نهاية الدوام وإذا لم يتمكن الموظف من التوقيع عند الحضور أو الانصراف بسبب الاستئذان فإنه يعفى من التوقيع شريطة أن يتم التوقيع عن الحضور أوالانصراف.وأوضحت المادة (27) من القرار(41/2006) أنه على الرئيس المباشر أن يخصص سجل للاستئذان يحتفظ به وتفرد به صفحة لكل موظف وعلى الرئيس المباشر التحقق من عودة الموظف في الوقت المحدد وإذا لم يعد عليه اتخاذ الإجراء المقرر. وعلى من يليه في المسئولية متابعة ومراقبة.